(( المادة الثانية )) من (( دستور الكويت )) (( نظرة )) 1
دستور الكويت قانون وضعي من صنع البشر والتناقض والاختلاف شي طبيعي
كما قال تعالى ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ))
وعندما قرأنا الدستور حسب تخصصنا لفت نظرنا بعض المواد وهي :
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة
( مادة 29 )
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
والسبب انها لفتت نظري لورود ذكر كلمة (( الدين )) ((التشريع )) و(( الشريعة الاسلامية ))
وكوني متخصص في الشئون الشرعية وجب على النظر في هذه القضية
اعلم أولا : انه لا يجوز مخالفة امر الله في التشريع كما نصت عليها الايات التالية :
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا
وايضا اعلم ان الايمان ببعض الدين والكفر ببعض يساوي الكفر بالجميع :
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
وقال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
بعد هذه المقدمة اعلم ان المذكرة التفسيرية لدستور الكويت إلزامية لا يجوز الخروج عنها ولا عليها
لذا فقد ارفق الدستور بمذكرة تفسيرية ولها قوتها الدستورية وهي ملزمة حسب اجماع الفقه الدستوري
واعلم ايها القارئ ان الدستور هو المصدر الاول للقواعد الدستورية وهناك مصادر اخري مثل
1 -العرف الدستوري
2القضاء الدستوري
فلا يحق لاحد مهما كان أن يفسر الدستور او بعض الفاظ الدستور الا من خلال (( المذكرة التفسيرية ، والعرف الدستوري و القضاء الدستوري ))
واعلم ايها القارئ ان الدستور يتكون من 183 مادة وقد خضع الدستور الى مناقشات كثيرة في المجلس التأسيسي حتى وصل الامر الى الدستور الحالي
لذا فالدستور وليد محاولات كثيرة ليكون في اجمل صورة وادق لفظ واقوى دلالة
تقول المادة الثانية :
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
فهذه المادة لها ثلاث ركائز
1- الدين
2- الشريعة الاسلامية
3- التشريع
وليتنبه القارئ الى كلمة دين وياتي بعدها كلمة الشريعة ثم كلمة التشريع فكل كلمة لها دلالاتها الخاصة
فالدين له مفهوم خاص في الدستور
فمرة يقصد (( الاسلام )) كما في المادة الثانية وهنا يقصد بالاسلام الديانة أي العقيدة ولا يقصد التشريع بدليل ان المادة جاء فيها لفظ التشريع
ومرة العقيدة المادة 34
ومرة التشريع المادة 9
ولفظ المادة الثانية هي المتعارف عليها تقريبا في بعض الدساتير العربية وبعضها بلفظ (( المصدر الرئيسي ))
نحاول فهم المادة الثانية من خلال المذكرة التفسيرية :
المادة 2 :
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن ' دين الدولة الإسلام ' بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ' والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ' إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .
كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن ' الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ' إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .
اول ما يستوقفك كلمة ((بمعنى الفقه الاسلامي ))
ثانيا ((دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي))
وثالثا : ((بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ))
ورابعا : ((مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها ))
خامسا : ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .
فالفقرة رقم 5 واضحة ان الدستور في الغالب ليس متماشيا مع الدين
لان الاسلام عبارة عن (( عبادات ، ومعاملات )) والمعاملات (( احوال شخصية او غيرها كالبيوع والحدود ))
فالدستور تكلم عن العقيدة في المادة 35 وسنأتي لها ولم يتدخل في العبادات مثل (( الصلاة وغيرها ))
اما الاحوال الشخصية فليس هناك ضرورة لمخالفتها وليس فيها أي قضايا سياسية
اما الحدود والبيوع فقد نصت المذكرة التفسيرية بصعوبة التطبيق
فاذا : كون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع لا تخدم ابدا انما هي تجعل الامر في (( دائرة الانتظار ))
كما قال تعالى ((أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ))
وعندما قرأنا الدستور حسب تخصصنا لفت نظرنا بعض المواد وهي :
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة
( مادة 29 )
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
والسبب انها لفتت نظري لورود ذكر كلمة (( الدين )) ((التشريع )) و(( الشريعة الاسلامية ))
وكوني متخصص في الشئون الشرعية وجب على النظر في هذه القضية
اعلم أولا : انه لا يجوز مخالفة امر الله في التشريع كما نصت عليها الايات التالية :
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا
وايضا اعلم ان الايمان ببعض الدين والكفر ببعض يساوي الكفر بالجميع :
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
وقال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
بعد هذه المقدمة اعلم ان المذكرة التفسيرية لدستور الكويت إلزامية لا يجوز الخروج عنها ولا عليها
لذا فقد ارفق الدستور بمذكرة تفسيرية ولها قوتها الدستورية وهي ملزمة حسب اجماع الفقه الدستوري
واعلم ايها القارئ ان الدستور هو المصدر الاول للقواعد الدستورية وهناك مصادر اخري مثل
1 -العرف الدستوري
2القضاء الدستوري
فلا يحق لاحد مهما كان أن يفسر الدستور او بعض الفاظ الدستور الا من خلال (( المذكرة التفسيرية ، والعرف الدستوري و القضاء الدستوري ))
واعلم ايها القارئ ان الدستور يتكون من 183 مادة وقد خضع الدستور الى مناقشات كثيرة في المجلس التأسيسي حتى وصل الامر الى الدستور الحالي
لذا فالدستور وليد محاولات كثيرة ليكون في اجمل صورة وادق لفظ واقوى دلالة
تقول المادة الثانية :
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
فهذه المادة لها ثلاث ركائز
1- الدين
2- الشريعة الاسلامية
3- التشريع
وليتنبه القارئ الى كلمة دين وياتي بعدها كلمة الشريعة ثم كلمة التشريع فكل كلمة لها دلالاتها الخاصة
فالدين له مفهوم خاص في الدستور
فمرة يقصد (( الاسلام )) كما في المادة الثانية وهنا يقصد بالاسلام الديانة أي العقيدة ولا يقصد التشريع بدليل ان المادة جاء فيها لفظ التشريع
ومرة العقيدة المادة 34
ومرة التشريع المادة 9
ولفظ المادة الثانية هي المتعارف عليها تقريبا في بعض الدساتير العربية وبعضها بلفظ (( المصدر الرئيسي ))
نحاول فهم المادة الثانية من خلال المذكرة التفسيرية :
المادة 2 :
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن ' دين الدولة الإسلام ' بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ، بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ' والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ' إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .
كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن ' الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ' إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .
اول ما يستوقفك كلمة ((بمعنى الفقه الاسلامي ))
ثانيا ((دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي))
وثالثا : ((بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ))
ورابعا : ((مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها ))
خامسا : ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .
فالفقرة رقم 5 واضحة ان الدستور في الغالب ليس متماشيا مع الدين
لان الاسلام عبارة عن (( عبادات ، ومعاملات )) والمعاملات (( احوال شخصية او غيرها كالبيوع والحدود ))
فالدستور تكلم عن العقيدة في المادة 35 وسنأتي لها ولم يتدخل في العبادات مثل (( الصلاة وغيرها ))
اما الاحوال الشخصية فليس هناك ضرورة لمخالفتها وليس فيها أي قضايا سياسية
اما الحدود والبيوع فقد نصت المذكرة التفسيرية بصعوبة التطبيق
فاذا : كون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع لا تخدم ابدا انما هي تجعل الامر في (( دائرة الانتظار ))
وهنا سؤال يحتاج منا الى جواب وهو :
(( ما مكانة الشريعة عند التضاد مع المصادر الاخرى ؟؟ ))
وقد تفضل بعض الفضلاء وهو السيد الشيخ احمد العجران بالجواب فقال : (( ذكر الدستور بأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع
حالها حال القياس والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية
ومع ذلك إذا حصل تعارض بينها أعني الشريعة الإسلامية وبين المصادر الأخرى
فالقوة والحكم للمصادر الأخرى فهي مصدر لا يقوى على معارضة المصادر الأخرى
كما أن القياس في الشريعة لا يصح مع وجود النص الشرعي كما قالوا لا قياس مع النص )) ا هـ
وهنا ثبت ان الشريعة في المرتبة الثانية وليست المرتبة الاولى
(( ما مكانة الشريعة عند التضاد مع المصادر الاخرى ؟؟ ))
وقد تفضل بعض الفضلاء وهو السيد الشيخ احمد العجران بالجواب فقال : (( ذكر الدستور بأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع
حالها حال القياس والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية
ومع ذلك إذا حصل تعارض بينها أعني الشريعة الإسلامية وبين المصادر الأخرى
فالقوة والحكم للمصادر الأخرى فهي مصدر لا يقوى على معارضة المصادر الأخرى
كما أن القياس في الشريعة لا يصح مع وجود النص الشرعي كما قالوا لا قياس مع النص )) ا هـ
وهنا ثبت ان الشريعة في المرتبة الثانية وليست المرتبة الاولى
تعليقات