المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, ٢٠١٢

(وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً)

قال الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان قوله تعالى :  ولا يشرك في حكمه أحدا  .  قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا  ابن عامر  "  ولا يشرك " بالياء المثناة التحتية ، وضم الكاف على الخبر ، ولا نافية والمعنى : ولا يشرك الله جل وعلا  أحدا في حكمه ، بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة ، فالحلال ما أحله تعالى ، والحرام ما حر مه ، والدين ما شرعه ، والقضاء ما قضاه ،  وقرأه  ابن عامر  من السبعة ; " ولا تشرك " بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي ، أي : لا تشرك يا نبي الله  ، أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلا ، بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم  ،  وحكمه جل وعلا المذكور في قوله :  ولا يشرك في حكمه أحدا  شامل لكل ما يقضيه جل وعلا ، ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا .  وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبينا  في آيات أخر ، كقوله تعالى :  إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه  [ 12 \ 40 ]  ، وقولـه تعالى :  إن الحكم إلا لله عليه توكلت  الآية [ 12 \ 67 ] ، وقولـه

حكم من مات وليس في عنقه بيعة

حكم من مات وليس في عنقه بيعة يقول السائل: ما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)؟ الجواب: هذا بعض حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن زيد بن محمد عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - إلى عبد الله بن مطيع حين كان أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ] صحيح مسلم 4/ 549. والمراد بالبيعة في هذا الحديث بيعة إمام المسلمين أو خليفة المسلمين الذي يبايعه أهل الحل والعقد من أمة الإسلام  وهذا الحديث لا ينطبق على حكام هذا الزمان أو زعماء الأحزاب والجماعات المختلفة لأن كلاً منهم ليس إماماً لجماعة المسلمين وقد ذكر أهل العلم شروطاً لصحة البيعة منها أن يكون في المبَايَعُ له شروط الإمامة وقد فصلها العلماء في كتبهم وأن يكون المتولي لعقد البيعة - بيعة الانعقاد - أهل

حكم المظاهرات (( تأصيلا وتقعيدا ))

حكم المظاهرات التي تقام لنصرة المسلمين المستضعفين يقول السائل: ما قولكم في فتوى بعض العلماء بأن المظاهرات التي تقام لنصرة المسلمين المستضعفين من البدع ، وبأنها أعمال غوغائية وضوضاء لا خير منها، وأنها تصد الناسَ عن ذكر الله عز وجل، وأنها من الفساد في الأرض، أفيدونا؟ الجواب: المظاهرات من الوسائل المعاصرة للتعبير عن الرأي وإظهار المشاعر والأحاسيس،  وإذا أردنا أن نعطي حكماً شرعياً للمظاهرات، فلا بد أولاً من تحرير محل النزاع كما يقول الفقهاء، حتى يكون كلامنا دقيقاً ،  فالمظاهرات التي أتكلم عليها هي المظاهرات التي تخلو من المحرمات والمخالفات مثل: اختلاط الرجال بالنساء أثناء المظاهرة، وخروج النساء متبرجات ، ومثل الاعتداء على ممتلكات الناس كتحطيم السيارات والمحلات أو حرق المباني، واستخدام السباب والشتائم والهتاف بشعارات لا يقرها الشرع، ونحو ذلك من المخالفات التي تحدث في المظاهرات.  إذا تقرر هذا فإن المظاهرات تضبطها القواعد الشرعية التالية: أولاً : قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذه القاعدة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: [ كلمةٌ جامعةٌ ومقالةٌ عامة وقضية فاضلة عظي