د.طارق السويدان ....واللعب بالنار

في كل يوم يخرج الدكتور طارق السويدان  من دائرة العلم الشرعي الى دائرة اللعب مع العقل الضعيف

بيان الدكتور طارق السويدان يحمل طابعا جديدا في عدم احترامه للعلم الشرعي واخذه الامور من منظور عقلي صرف

خرج الدكتور طارق بكلام كثير  يحمل في داخله  خوفه الشديد على ما حقق  ومحاولة منه لرأب الصدع الذي لم يتوقع حدوثه


لا يهمني من كلامه  وثرثرته الطويلة  الا بضع كلمات جاء بها  ليدل على انه  (( لا في العير ولا في النفير )) وان قصاراه  ان يأخذ من الغرب ويترجمه  للعرب

ليكون ناقلا  وان شاء الله يحسن  الترجمة ويسعد  بعض الخلق


القضية التي شغلتني من كلامه وثرثرته   هي  :  سادسا: حد الردة

اذا  نقاشي مع الدكتور حول هذه النقطة   كلامه  عن الردة  فقط   لا شأن لي بالكلام السابق او اللاحق


قال الدكتور طارق : لست فقيها لكنني أستطيع بفضل الله تعالى التمييز بين أراء الفقهاء وأدلتهم، ولي اطًلاع من فترة طويلة على اراء القفهاء على المذاهب الأربعة، ولكني يهمني فقط القضايا الفقهية التي لها ارتباط بالقضايا الفكرية، ومن هنا كان اهتمامي بحد الردة لارتباطه الوثيق بقضية الحرية.


***  الدكتور طارق ليس فقيها .....والفقيه  هو من يعرف الكتاب والسنة واختلاف العلماء ويعرف الترجيح وغيرها مما نص عليه الفقهاء

فاذا استطاع  ان يميز بين أراء الفقهاء وأدلتهم فهو فقيه  وان زعم انه فقيه

لكن الدكتور طارق  ليس هو بالاول  ولن يكون بالثاني  لانه لا يعرف كيف يميز  ولا يعرف لماذا قالوا واختلفوا  

وانما صدق الدكتور طارق  في كلمة واحدة ((ولكني يهمني فقط القضايا الفقهية التي لها ارتباط بالقضايا الفكرية، ))  فهو ينطلق  ليس من قواعد  الفقهاء  والعلماء  بل من قواعد فكرية  مخالفة كل المخالفة  لقواعد اهل الفقه والاصول 



ومصداق ذلك  سوف نذكره بعد قليل 



قال الدكتور طارق السويدان :  2 - أتبنى رأي بعض العلماء الذين قالوا ان قتل المرتد على اطلاقه ليس هو الحد الشرعي الوحيد والثابت والمعتبر، فبعض العلماء يرى ان حد المرتد يدخل في باب السياسة الشرعية التي يرجع أمرها للحاكم، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال (من بدّل دينه فاقتلوه) هو من باب السياسة الشرعية التي لا تحمل صفة الحكم التعبدي الشرعي الدائم كالصلاة والزكاة وغيرها، بل كان في ذلك الوقت مصلحة في قتل المرتد لردع ضعاف النفوس وخمد فتنة المنافقين.



لم يوضح  الدكتور طارق  من هم بعض العلماء اصحاب  الرأي القائل  بان قتل المرتدة من باب السياسة الشرعية وليست الحد الشرعي 


ولنا  وقفة هنا 

وقد نقل الاجماع كل من 

 1 - قال ابن قدامة في المغني :  وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعا

-- وقال النخعي : يستتاب أبدا وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا وهو مخالف للسنة والاجماع وعن علي أنه استتاب رجلا شهرا


2 - قال ابن حزم في مراتب الاجماع :  واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يستتاب ابدا 



قال أبو عمر:
روي من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله.وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته


فالقتل بالردة على ما ذكرنا
 لا خلاف بين المسلمين فيه ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة.

............................

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي و أحمد و إسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان وغيره من أهل الكوفة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول  :

 فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت إجماعا 



الكتاب : فتح القدير 

( وَلَا فَرْقَ ) فِي وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ( بَيْنَ كَوْنِ الْمُرْتَدِّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ) وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَّنُ قَتْلُهُ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ

المجموع

وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والحسن والزهرى والاوزاعي


الشرح الكبير 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد رضي الله عنهم وغيرهم فلم ينكر فكان اجماعا





قال الدكتور طارق السويدان : 4 - كما ان بعض العلماء يرى ان العلة في قتل المرتد هي الحرابة (أي رفع السلاح ضد الدولة)، ولذلك فهم يرون قتل الرجل المرتد وعدم قتل المرأة المرتدة (لأنها أبعد عن حمل السلاح) كما هو الرأي المعتمد لدى الأحناف (الذي سأعرضه في البند السابع)، ولذلك القول بان الأمر مجمع عليه فيه نظر شديد.


تأمل معي  قوله (( ولذلك القول بان الامر مجمع عليه فيه نظر شديد ))  فهذا دليل مستقل على انه لا يعرف الفقه ولا اراء الفقهاء  

فالقول هو للاحناف   مع هذا قال صاحب فتح القدير وهو المعتمد في الفتوى عند الاحناف ((( وَلَا فَرْقَ ) فِي وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ( بَيْنَ كَوْنِ الْمُرْتَدِّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ) وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَّنُ قَتْلُهُ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ ))

فانظر الى  الفرق بين  من يعرف الفرق بين  الرأي  ومن يثرثر فقط 




تعليقات

‏قال منال محمد
كتبت كلام كثير
مفاده وخلاصته .. أحسنت
وسدد الله رميك
كيف الله لنا ولك ومن قرأ وجوه الحقائق
وأخذ بأيدينا في المضائق
تدوين مهم مفصل

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الرد على السيف اليماني في نحر الاصفهاني صاحب الاغاني

الفرق بين المبدا والرأي (( نقاش ))

الشاعر حامد زيد و (( حاتم الطائي ))