الحكواتي لا يترك وظيفته ..((وقفات مع زاده)) ((2))
بسم الله الرحمن الرحيم
فقد قدمنا المقالة الاولى ان هذا الكاتب لا يعرف الا وظيفة (( الحكواتي )) والان جاء الوقت لنبين له ولغيره كيف انه (( حكواتي ))
فأعظم مهمة طالب العلم هي تحرير مواطن النزاع ، وفهم مراد العلماء ، وشرح مقاصدهم ، والوصول الى نتيجة واضحة في الجمع بين النصوص
لكن الكتيب الصغير وصاحبه لم يبذلا جهدا في ذلك كله بل هو نقل مجرد فقط
وحتى تعلم انه نقل محض وثرثرة في ثرثرة هي اجابته على سؤال خصمه في قضية الحكم بما أنزل الله واليك السؤال والجواب :
قال الاول : سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
قال صاحب الكتيب الصغير : ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
قال عادل : فقد نسف (( الحكواتي )) بهذا الجواب كل ما سوف يأتي من شرح بل ونقض كل أمر بين المسلمين وحاكمهم
فتعريف الامامة وشروط البيعة ليس لها قيمة تذكر بل كل من حكم المسلمين فهو إمامهم (( فلا قيمة لتطبيق الشريعة )) ولا (( فائدة تذكر من وجود الشريعة ))
فأهم ركن عنده ان تكون في دائرة الاسلام ولا يضرك بعدها شيئا
فتأمل هذا الجواب الذي تصوره يغني عن الرد عليه
تنبيه : ردي على الكتيب الصغير سوف يكون بالمقدمات من تلخيص رسالة الماجستير وعلى القارئ ان يعرف الرد بعد قراءة التلخيص
قبل الدخول في المقصد من الرد
نلخص لك مسائل مهمة من كتاب (( الامامة الكبري )) رسالة ماجستير من جامعة ام القرى عام 1402
جاء في تعريف الامامة الكبري:
قال الماوردي: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
ويقول إمام الحرمين الجويني: (الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا) أ. هـ .
العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)
فهذه التعاريف وغيرها تبين ان الامامة الهدف منها (( حراسة الدين )) واقامة الدنيا بــ(الدين ))
والامامة لها مقاصد واعظم مقاصدها إقامة الدين ذلك من خلال أمرين
1- حفظه
2- تنفيذه
البيعة تعريفها وشروطها :
فالبيعة إذن تعني: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه. قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره،
شروط البيعة :
شروط صحة البيعة:
ذكر العلماء أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لصحة عقد البيعة: ومن ثم يجب على المسلم أن يبايع لمن توفرت فيه هذه الشروط وهي:
1 - أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة - - فلا تنعقد مع فوات واحد منها إلا مع الشوكة والغلبة كما سيأتي
2 - أن يكون المتولي لعقد البيعة - بيعة الانعقاد - أهل الحل والعقد
4 - أن يتَّحِدَ المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فوا بيعة الأول فالأول» . ولذلك أبى سعيد ابن المسيب رحمه الله لما دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان، فقال: (لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار)، قال: فقيل: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر، فقال: (لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس فجُلِد وأْلبِس المسوح)
5- أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كما مر، حيث قال أبو بكر رضي الله عنه: (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ... ) . وتبعه عمر فقال: (فورب الكعبة لأحملن العرب على الطريقين). وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما: (أبايعك على سنة الله، وسنة رسوله، والخليفتين من بعده) . فوافقه عثمان وبايعه على ذلك.
وكما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس: (إني أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإنّ بني قد أقروا بمثل ذلك) .
قال د. ظافر القاسمي: (وهذا الشرط مستند إلى صريح القرآن الكريم حيث ترددت آية واحدة في سورة واحدة ولم يتغير فيها إلا جزء واحد: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... } . فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم»
تعدد الائمة :
وهو مذهب جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة وغيرهم قديمًا وحديثًا وهو أنه: لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان واحد، قال الماوردي: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه) .
وقال النووي: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ... ) .
وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
أ- قوم قالوا بالمنع مطلقًا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة، وبعض المعتزلة حتى زعم النووي اتفاق العلماء عليه .
ب- وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد، ويقتضي هذا السبب التعدد، ففي هذه الحالة يجوز التعدد. وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في قوله: (منها اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر في الحج متقاذفة، وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين ... ) قال: (فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام .
وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري، والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ، ورجحه أبو منصور البغدادي ، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: (لكن إذا تباعدت الأقطار، وتباينت كالأندلس وخراسان، جاز ذلك) .
لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة، إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سيبل الاستثناء المحض، ولضرورات تجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل.
المذهب الثاني
القائلون بجواز التعدد مطلقًا
وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ، وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني . الذي ينتسبون إليه وكذلك أبو الصباح السمرقندي ، وغرض الكرامية من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما أيام الفتنة .
وهو مذهب الحمزية من الخوارج ، والزيدية من الشيعة حيث جوزوا لـ (كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إمامًا واجب الطاعة، وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب ... الطاعة) .
والان الى شرح ما تقدم
جاء في (( زاده ))
ص21 :
نقل الحكواتي عن الاول بعض الكلمات وفي :
يقول ..... : " الشريعة أوجبت السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد ، بقيد وهو ( يقودكم بكتاب الله ) " .
ويقول : " أحاديث الصبر على الجور والظلم إنما هي باتفاق في حق الإمام الأعظم الخليفة لا في حق دول سايكس بيكو المتفرقة التي رسَّمها العدو " .
ويقول : " السنة قيدت طاعة السلطان بثلاثة قيود : 1- ما لم ترو كفرا بواحا
2- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 3- ما أقام فيكم الصلاة " .
ويقول .. : " سؤال ( 1 ) هل منهج أهل السنة والجماعة يرى تعدد الأئمة وتعدد البيعات ؟
سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
هذه اسئلة المردود عليه
فبماذا اجاب صاحب الكتيب الصغير :
وهذه الشبهات التي بثها الأخ ..... فيها أغلوطات لا تخفى على كل طالب علم ؛ ولكن وللأسف الشديد أنه – وأمثاله – يجازفون بنقل الإتفاق ليرهبوا الناس ويكثِّروا أتباعهم . والله المستعان .
أقول : من خلال كلامه هذا وتنظيره الـمـحْدث
فهذا صاحب الكتيب الصغير يبالغ كعادته (( شبهات ، أغلوطات ، يجازفون ، تنظيره المحدث ))
وسوف تعرف بعد قليل من تنطبق عليه هذه الاوصاف
قال الاول : " الشريعة أوجبت السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد"
فأجاب صاحب الكتيب الصغير : أولا : أن الأحاديث النبوية التي وردت في السمع والطاعة لمن ولَّاه الله أمرنا جاءت عامة ، وهي كثيرة جدا جدا ، بل قد بلغت التواتر المعنوي كما قال ذلك أهل العلم
وقال صاحب الكتيب الصغير ايضا : فلابد من وجود راع ووال يتولى أمور الناس ويفصل بينهم ، ويرجعون إليه .
وعامة أهل العلم على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وعصورهم ذكروا – ولا زالوا – يأمرون الناس بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم ، وأن لا يخرجوا ولا ينزعوا يد الطاعة بسبب فسق أوظلم أو جوْر ، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ، فهم يستدلون ثم يعتقدون ، خلافا لأهل البدع الذين ينظِّرون ويقعدون ثم يستدلون !!!
وقال ايضا صاحب الكتيب الصغير : فالذي يوليه الله أمرنا ولم نر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ( لا شبهة ولا ظن ولا شك ) يجب علينا السمع له والطاعة في المعروف .
قال عادل : فكلام الاول كان عن الذي من خلاله يستمد الامر منه فاذا صحت بيعة الخليفة صح ما بعده واذا فسدت فسد ما بعده وهو يتحدث عن الاصل وما يبنى عليه وما ينبغي ان يكون الحال فيه فالقضيتين مختلفتين
لكن صاحب الكتيب الصغير (( الحكواتي )) لم يفهم هذه النقطة فذهب الى احاديث عامة لا يخالف فيها احد ثم اراد ان يضرب بها قول الاول
فالفهم للمقصد اول شروط الرد حتى يتسنى لك البناء اوالنقض
لكنه يحسن الثرثرة واللغط ولا يحسن الجمع والفهم
قال الاول :
ويقول .. : " سؤال ( 1 ) هل منهج أهل السنة والجماعة يرى تعدد الأئمة وتعدد البيعات ؟
قال صاحب الكتيب الصغير :
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام، لا يصح إلا بالإمام الأعظم " . الدرر السنية (9 / 5) .
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله - ( وهو كلام في غاية الأهمية ) : " وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ، ولا ينفُذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه............................ فاعرف هذا ، فإنه المناسب للقواعد الشرعية ، والمطابق لما تدل عليه الأدلة ، ودع عنك ما يقال في مخالفته ، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ، ومن أنكر هذا فهو مباهتٌ لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها " .
( السيل الجرار، ص 941 ) .
وقال أيضا – رحمه الله - : " ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ، ووقع الإختلاف بين أهله ، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطانٌ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه ، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد ، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية " . ( السيل الجرار ، ص 936 ) .
قال عادل : الكلام عن قواعد متفق عليها (( لا يجوز تعدد الائمة )) و يجب (( السمع والطاعة اذا حكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ))
لكن باب الضرورة جعلت الناس يستثنون بعض الاحكام من القواعد العامة ومن شاهد التاريخ وجد الامة منذ الصحابة وهي لا تبايع لخليفتين لكنها تخضع لمن تغلب وان لم تصح بيعته
كعبدالملك بن مروان مع ابن الزبير قال السيوطي : و الأصح ما قاله الذهبي أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين بل هو باغ خارج على ابن الزبير و لا عهده إلى ابنه بصحيح و إنما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير
قال الاول : سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
قال صاحب الكتيب الصغير : ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
قال الاول : ويقول : " السنة قيدت طاعة السلطان بثلاثة قيود : 1- ما لم ترو كفرا بواحا 2- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 3- ما أقام فيكم الصلاة " .
قال صاحب الكتيب الصغير : ثالثا : السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجب علينا ما لم يأمروا بمعصية أو منكر ، وأما حصر السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد ! فهذا فهم غريب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، بل وحكى الإمام الشوكاني والإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله – الإجماع على خلاف هذا الفهم الغريب
وقال صاحب الكتيب الصغير : واقرأ أخي ... بإنصاف وتمعن وتجرد عن الهوى ، فلا يغررك تلون المارقين عن السمع والطاعة، الذين ليس لهم هم إلا أن يتربصوا بالنوازل والحوادث ، فيروجوا فيها بضاعتهم المزجاه وشبهاتهم المتكررة في كل زمان وفتنة .
رابعا : قيد ... ! السمع والطاعة للإمام الأعظم ! وهذه الشبه تقدم الرد عليها،
ثم عطف بقوله ( يقودكم بكتاب الله ) !
وهذا الفهم هو سبب ضلال عامة أهل الفرق والأهواء ، وهو أنهم يجزئون النصوص ولا يميزون بين المحكم والمتشابه ، المطلق والمقيد ، المجمل والمفسر ، العام والخاص .
وحكامنا آل الصباح – حفظهم الله – لا نشك في إسلامهم وولايتهم أبدا ، ولا ندعي فيهم العصمة أبدا ، فالعصمة ليست إلا لأنبياء الله فيما يبلغون عن الله .
وهم – أعني الحكام – بشر تقع منهم المعاصي والكبائر فلا يكفرون بها ، ولا يطاعون أبدا في أمر فيه معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام .
ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
خامسا : يشترط .... في السمع والطاعة للإمام ، قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أقام فيكم الصلاة ) .
الجواب : هذا الشرط ولله الفضل والمنة متحقق في ولاتنا ، ولكن انتبه يا ... ! ولينتبه كل مغتر بك أو في فكرك الخطير !!! ، أن هذا الشرط معناه : أي ماداموا على الإسلام ظاهرين ولم يرتدوا عن الدين الحنيف .
فقد قدمنا المقالة الاولى ان هذا الكاتب لا يعرف الا وظيفة (( الحكواتي )) والان جاء الوقت لنبين له ولغيره كيف انه (( حكواتي ))
فأعظم مهمة طالب العلم هي تحرير مواطن النزاع ، وفهم مراد العلماء ، وشرح مقاصدهم ، والوصول الى نتيجة واضحة في الجمع بين النصوص
لكن الكتيب الصغير وصاحبه لم يبذلا جهدا في ذلك كله بل هو نقل مجرد فقط
وحتى تعلم انه نقل محض وثرثرة في ثرثرة هي اجابته على سؤال خصمه في قضية الحكم بما أنزل الله واليك السؤال والجواب :
قال الاول : سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
قال صاحب الكتيب الصغير : ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
قال عادل : فقد نسف (( الحكواتي )) بهذا الجواب كل ما سوف يأتي من شرح بل ونقض كل أمر بين المسلمين وحاكمهم
فتعريف الامامة وشروط البيعة ليس لها قيمة تذكر بل كل من حكم المسلمين فهو إمامهم (( فلا قيمة لتطبيق الشريعة )) ولا (( فائدة تذكر من وجود الشريعة ))
فأهم ركن عنده ان تكون في دائرة الاسلام ولا يضرك بعدها شيئا
فتأمل هذا الجواب الذي تصوره يغني عن الرد عليه
تنبيه : ردي على الكتيب الصغير سوف يكون بالمقدمات من تلخيص رسالة الماجستير وعلى القارئ ان يعرف الرد بعد قراءة التلخيص
قبل الدخول في المقصد من الرد
نلخص لك مسائل مهمة من كتاب (( الامامة الكبري )) رسالة ماجستير من جامعة ام القرى عام 1402
جاء في تعريف الامامة الكبري:
قال الماوردي: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
ويقول إمام الحرمين الجويني: (الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا) أ. هـ .
العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)
فهذه التعاريف وغيرها تبين ان الامامة الهدف منها (( حراسة الدين )) واقامة الدنيا بــ(الدين ))
والامامة لها مقاصد واعظم مقاصدها إقامة الدين ذلك من خلال أمرين
1- حفظه
2- تنفيذه
البيعة تعريفها وشروطها :
فالبيعة إذن تعني: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه. قال ابن خلدون: (اعلم أن البيعة هي: العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره،
شروط البيعة :
شروط صحة البيعة:
ذكر العلماء أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لصحة عقد البيعة: ومن ثم يجب على المسلم أن يبايع لمن توفرت فيه هذه الشروط وهي:
1 - أن يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة - - فلا تنعقد مع فوات واحد منها إلا مع الشوكة والغلبة كما سيأتي
2 - أن يكون المتولي لعقد البيعة - بيعة الانعقاد - أهل الحل والعقد
4 - أن يتَّحِدَ المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد، يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فوا بيعة الأول فالأول» . ولذلك أبى سعيد ابن المسيب رحمه الله لما دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك بن مروان، فقال: (لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار)، قال: فقيل: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر، فقال: (لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس فجُلِد وأْلبِس المسوح)
5- أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وعملاً، وهذا الشرط واضح في خطب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم كما مر، حيث قال أبو بكر رضي الله عنه: (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ... ) . وتبعه عمر فقال: (فورب الكعبة لأحملن العرب على الطريقين). وقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان رضي الله عنهما: (أبايعك على سنة الله، وسنة رسوله، والخليفتين من بعده) . فوافقه عثمان وبايعه على ذلك.
وكما كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس: (إني أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإنّ بني قد أقروا بمثل ذلك) .
قال د. ظافر القاسمي: (وهذا الشرط مستند إلى صريح القرآن الكريم حيث ترددت آية واحدة في سورة واحدة ولم يتغير فيها إلا جزء واحد: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... } . فإذا خالف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنة أو عمل بما يناقضهما فقد انتقضت بيعته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون على شروطهم»
تعدد الائمة :
وهو مذهب جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة وغيرهم قديمًا وحديثًا وهو أنه: لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان واحد، قال الماوردي: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه) .
وقال النووي: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ... ) .
وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
أ- قوم قالوا بالمنع مطلقًا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة، وبعض المعتزلة حتى زعم النووي اتفاق العلماء عليه .
ب- وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد، ويقتضي هذا السبب التعدد، ففي هذه الحالة يجوز التعدد. وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في قوله: (منها اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر في الحج متقاذفة، وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين ... ) قال: (فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام .
وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري، والأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ، ورجحه أبو منصور البغدادي ، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: (لكن إذا تباعدت الأقطار، وتباينت كالأندلس وخراسان، جاز ذلك) .
لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة، إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سيبل الاستثناء المحض، ولضرورات تجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل.
المذهب الثاني
القائلون بجواز التعدد مطلقًا
وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ، وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني . الذي ينتسبون إليه وكذلك أبو الصباح السمرقندي ، وغرض الكرامية من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما أيام الفتنة .
وهو مذهب الحمزية من الخوارج ، والزيدية من الشيعة حيث جوزوا لـ (كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إمامًا واجب الطاعة، وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال، ويكون كل واحد منهما واجب ... الطاعة) .
انتهى التلخيص
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
21/42: تَعَدُّدُ الدُّوَل الإْسْلاَمِيَّةِ :
13 - يَتَعَلَّقُ حُكْمُ تَعَدُّدِ الدُّوَل الإْسْلاَمِيَّةِ بِحُكْمِ تَعَدُّدِ الأْئِمَّةِ حَيْثُ إِنَّ الدَّوْلَةَ الإْسْلاَمِيَّةَ تُمَثِّل شَخْصَ الإْمَامِ ؛ لأِنَّهُ مَصْدَرُ السُّلْطَةِ فِيهَا ، وَعَنْهُ تَصْدُرُ جَمِيعُ سُلُطَاتِ الدَّوْلَةِ وَصَلاَحِيَّاتِهَا .
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ كَوْنُ إِمَامَيْنِ فِي الْعَالَمِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِمَامٌ وَاحِدٌ ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا
6/225: عَقْدُ الْبَيْعَةِ لإِمَامَيْنِ :
20 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ كَوْنُ إِمَامَيْنِ فِي الْعَالَمِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِمَامٌ وَاحِدٌ . وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا . وقَوْله تَعَالَى : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا }
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّفَرُّقَ وَالتَّنَازُعَ ، وَإِذَا كَانَ إِمَامَانِ فَقَدْ حَصَل التَّفَرُّقُ الْمُحَرَّمُ ، فَوُجِدَ التَّنَازُعُ وَوَقَعَتِ الْمَعْصِيَةُ لِلَّهِ تَعَالَى .
فَإِنْ عُقِدَتْ لاِثْنَيْنِ مَعًا بَطَلَتْ فِيهِمَا ، أَوْ مُرَتَّبًا فَهِيَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا . وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَمُبَايِعُوهُ ؛ لِخَبَرِ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا . وَإِنْ جُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا بَطَل الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، لاِمْتِنَاعِ تَعَدُّدِ الأْئِمَّةِ ، وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لأَِحَدِهِمَا .
وَعِنْدَ الإْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ :
إِحْدَاهُمَا : بُطْلاَنُ الْعَقْدِ ، وَالثَّانِيَةُ : اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَبَاعَدَتِ الْبِلاَدُ ، وَتَعَذَّرَتِ الاِسْتِنَابَةُ ، جَازَ تَعَدُّدُ الأْئِمَّةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . .
انتهى النقل من الموسوعة الكويتية
وبذلك يتلخص لنا : تعريف الامامة....وشروط البيعة ..وحكم تعدد الائمة
والان الى شرح ما تقدم
جاء في (( زاده ))
ص21 :
نقل الحكواتي عن الاول بعض الكلمات وفي :
يقول ..... : " الشريعة أوجبت السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد ، بقيد وهو ( يقودكم بكتاب الله ) " .
ويقول : " أحاديث الصبر على الجور والظلم إنما هي باتفاق في حق الإمام الأعظم الخليفة لا في حق دول سايكس بيكو المتفرقة التي رسَّمها العدو " .
ويقول : " السنة قيدت طاعة السلطان بثلاثة قيود : 1- ما لم ترو كفرا بواحا
2- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 3- ما أقام فيكم الصلاة " .
ويقول .. : " سؤال ( 1 ) هل منهج أهل السنة والجماعة يرى تعدد الأئمة وتعدد البيعات ؟
سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
هذه اسئلة المردود عليه
فبماذا اجاب صاحب الكتيب الصغير :
وهذه الشبهات التي بثها الأخ ..... فيها أغلوطات لا تخفى على كل طالب علم ؛ ولكن وللأسف الشديد أنه – وأمثاله – يجازفون بنقل الإتفاق ليرهبوا الناس ويكثِّروا أتباعهم . والله المستعان .
أقول : من خلال كلامه هذا وتنظيره الـمـحْدث
فهذا صاحب الكتيب الصغير يبالغ كعادته (( شبهات ، أغلوطات ، يجازفون ، تنظيره المحدث ))
وسوف تعرف بعد قليل من تنطبق عليه هذه الاوصاف
قال الاول : " الشريعة أوجبت السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد"
فأجاب صاحب الكتيب الصغير : أولا : أن الأحاديث النبوية التي وردت في السمع والطاعة لمن ولَّاه الله أمرنا جاءت عامة ، وهي كثيرة جدا جدا ، بل قد بلغت التواتر المعنوي كما قال ذلك أهل العلم
وقال صاحب الكتيب الصغير ايضا : فلابد من وجود راع ووال يتولى أمور الناس ويفصل بينهم ، ويرجعون إليه .
وعامة أهل العلم على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وعصورهم ذكروا – ولا زالوا – يأمرون الناس بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم ، وأن لا يخرجوا ولا ينزعوا يد الطاعة بسبب فسق أوظلم أو جوْر ، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ، فهم يستدلون ثم يعتقدون ، خلافا لأهل البدع الذين ينظِّرون ويقعدون ثم يستدلون !!!
وقال ايضا صاحب الكتيب الصغير : فالذي يوليه الله أمرنا ولم نر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان ( لا شبهة ولا ظن ولا شك ) يجب علينا السمع له والطاعة في المعروف .
قال عادل : فكلام الاول كان عن الذي من خلاله يستمد الامر منه فاذا صحت بيعة الخليفة صح ما بعده واذا فسدت فسد ما بعده وهو يتحدث عن الاصل وما يبنى عليه وما ينبغي ان يكون الحال فيه فالقضيتين مختلفتين
لكن صاحب الكتيب الصغير (( الحكواتي )) لم يفهم هذه النقطة فذهب الى احاديث عامة لا يخالف فيها احد ثم اراد ان يضرب بها قول الاول
فالفهم للمقصد اول شروط الرد حتى يتسنى لك البناء اوالنقض
لكنه يحسن الثرثرة واللغط ولا يحسن الجمع والفهم
قال الاول :
ويقول .. : " سؤال ( 1 ) هل منهج أهل السنة والجماعة يرى تعدد الأئمة وتعدد البيعات ؟
قال صاحب الكتيب الصغير :
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله - : " الأئمة مجمعون من كل مذهب، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام، لا يصح إلا بالإمام الأعظم " . الدرر السنية (9 / 5) .
وقال الإمام الشوكاني – رحمه الله - ( وهو كلام في غاية الأهمية ) : " وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ، ولا ينفُذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه............................ فاعرف هذا ، فإنه المناسب للقواعد الشرعية ، والمطابق لما تدل عليه الأدلة ، ودع عنك ما يقال في مخالفته ، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ، ومن أنكر هذا فهو مباهتٌ لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها " .
( السيل الجرار، ص 941 ) .
وقال أيضا – رحمه الله - : " ثم لما اتسعت أقطار الإسلام ، ووقع الإختلاف بين أهله ، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطانٌ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه ، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد ، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية " . ( السيل الجرار ، ص 936 ) .
قال عادل : الكلام عن قواعد متفق عليها (( لا يجوز تعدد الائمة )) و يجب (( السمع والطاعة اذا حكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ))
لكن باب الضرورة جعلت الناس يستثنون بعض الاحكام من القواعد العامة ومن شاهد التاريخ وجد الامة منذ الصحابة وهي لا تبايع لخليفتين لكنها تخضع لمن تغلب وان لم تصح بيعته
كعبدالملك بن مروان مع ابن الزبير قال السيوطي : و الأصح ما قاله الذهبي أن مروان لا يعد في أمراء المؤمنين بل هو باغ خارج على ابن الزبير و لا عهده إلى ابنه بصحيح و إنما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير
قال الاول : سؤال ( 2 ) إذا قلنا بتعدد الأئمة والبيعات فهل تجوز مبايعة من لم يحكم بالشريعة ويعطي لنفسه حق التشريع ؟ "
قال صاحب الكتيب الصغير : ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
قال الاول : ويقول : " السنة قيدت طاعة السلطان بثلاثة قيود : 1- ما لم ترو كفرا بواحا 2- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا 3- ما أقام فيكم الصلاة " .
قال صاحب الكتيب الصغير : ثالثا : السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين واجب علينا ما لم يأمروا بمعصية أو منكر ، وأما حصر السمع والطاعة للإمام الأعظم الوحيد ! فهذا فهم غريب ، وعامة أهل العلم على خلافه ، بل وحكى الإمام الشوكاني والإمام محمد بن عبد الوهاب – رحمهم الله – الإجماع على خلاف هذا الفهم الغريب
وقال صاحب الكتيب الصغير : واقرأ أخي ... بإنصاف وتمعن وتجرد عن الهوى ، فلا يغررك تلون المارقين عن السمع والطاعة، الذين ليس لهم هم إلا أن يتربصوا بالنوازل والحوادث ، فيروجوا فيها بضاعتهم المزجاه وشبهاتهم المتكررة في كل زمان وفتنة .
رابعا : قيد ... ! السمع والطاعة للإمام الأعظم ! وهذه الشبه تقدم الرد عليها،
ثم عطف بقوله ( يقودكم بكتاب الله ) !
وهذا الفهم هو سبب ضلال عامة أهل الفرق والأهواء ، وهو أنهم يجزئون النصوص ولا يميزون بين المحكم والمتشابه ، المطلق والمقيد ، المجمل والمفسر ، العام والخاص .
وحكامنا آل الصباح – حفظهم الله – لا نشك في إسلامهم وولايتهم أبدا ، ولا ندعي فيهم العصمة أبدا ، فالعصمة ليست إلا لأنبياء الله فيما يبلغون عن الله .
وهم – أعني الحكام – بشر تقع منهم المعاصي والكبائر فلا يكفرون بها ، ولا يطاعون أبدا في أمر فيه معصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام .
ومسألة : عدم تحكيمهم لكتاب الله ، لا تخرجنا عن السمع والطاعة لهم ، ماداموا – ولله الفضل – في دائرة الإسلام ، ويأخذون بالنصح ، ويمنعون كثيرا من المنكرات والشرور .
فاترك التشكيك ورمي الشبهات التي لا تزيد الأمة إلا تمزيقا وتشتيتا .
خامسا : يشترط .... في السمع والطاعة للإمام ، قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أقام فيكم الصلاة ) .
الجواب : هذا الشرط ولله الفضل والمنة متحقق في ولاتنا ، ولكن انتبه يا ... ! ولينتبه كل مغتر بك أو في فكرك الخطير !!! ، أن هذا الشرط معناه : أي ماداموا على الإسلام ظاهرين ولم يرتدوا عن الدين الحنيف .
تعليقات